قد تناولنا فى تدوينة سابقة الاجازات طبقاً قانون العمل المصري لكن لم نتطرق أجازات الوضع و رعاية الطفل فى قانون العمل المصري و لذلك نخصص هذة التدوينة لعرض شرح نصوص قانون العمل فى بند الأجازات للحمل السيدات و رعاية الطفل .
اجازة الوضع
أجازة الوضع طبقاً الماده 91 مـن قـانون العمـل المصري علـى ان للعاملـة التـي أمضـت عشـرة أشهر في خدمـة صـاحب عمـل أو أكثـر الـحـق فـي إجازة وضـع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشـامل “ يصرف 75 %مـن التأمين الاجتماعية و يستكمل الباقي من المنشأة“, تشمل المـدة التـي تسبق الوضـع والتـي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبيـة مبينا بهـا التاريخ الـذي يرجح حصول الوضع فيـه , ولا يحـوز تشغيل العاملـة خلال الخمسة والأربعين يومـا التاليـة للوضـع ولا تستحق إجـارة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
* فى حالة الخدمة أقل من مدة العشرة أشهر لدي صاحب العمل أو أكثر تعتبر أجازة مرضية .
* فى حالة الخدمة أقل من مدة العشرة أشهر لدي صاحب العمل أو أكثر تعتبر أجازة مرضية .
* لا يجوز فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. (ماده 92 من قانون العمل)
* يحـق لصاحب العـل حـرمـان العاملـة مـن الأجرهـا الشـامل في حالة استغلال إجازة الوضـع فى العمل لدي صاحب عمل أخر. (ماده 92 من قانون العمل) .
* في حالة الأجهاض تحتسب الأجازة إجاة مرضية و ليست إجازة وضع .
تم تعديل أجازة الوضع في شهر يناير 2022 بقرار من مجلس الشيوخ
وفقا لنص العالم 50 من مشروع قانون العمل الجديد , فإنه للعاملة الحق فـي الحصول علـى اجازةوضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتـي تليه علـى ألا تقل مدة هذه الاجازة بعد الوضـع عـن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الـذي يترجع حصــول الوضع فيه ، وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر و في جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجارة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها .
خفض ساعات العمل اليومية للمـرأة الحامل ساعة على الأقـل العـالا مـن الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشعلها ساعات عمـل إضافية طوال مدة الحمـل وحـي نهاية 6 أشهر مـن تاريخ الوضع.
و يصاحب إجازة الوضـع مدفوعة الأجر فـي قانون العمـل الجديد، أيضــا حـق العاملـة التـي رضع طفلهـا فـي خـلال الـ24 شهرا التالية التـاريخ الوضع، فضـلاً عـن مـدة الراحـة المقـررة. و الحق فى فترتين أخرتين للرضاعة و لا تقل كل منهما عن نصف ساعة , و للعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين و تحسب هاتان الفترتات الإضافيتان من ساعات العمل و لا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
اجازة رعاية الطفل
قد نص قانون الطفل ماده 72 على ان للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقا لاختيارها.
و ذلك يعني بأن
* تستحق العاملة المرضعة إجازة رعاية طفل ثالت مرات طوال مدة خدمتها.
* إجارة رعاية الطفل في المرة الواحدة إل تتجاوز سنتين.
* للعاملة قطع إجازة رعاية الطفل في الوقت المناسب لها بناء على طلبها.
* الطفل هو كل من لم يبلغ تعني عشرة سنة كاملة يكون للعاملـة التـي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرا التاليـة التـاريخ الوضع الحق في فرتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق فـي ضـم هـاتين الفترتين وتحسب هـاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أن تخفيض في الآخر .
لمراجعة التدوينة الخاصة بالاجازات فى قانون العمل المصري بيما فيها من الاجازات السنوية و العارضة و المرضية و غيرها (من هنا)